Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 327

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزير
  3. مسألة إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوط وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك لنا الحديث المتقدم

عَبْدُ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا الْحسن بن سَلام ثَنَا مُعَاوِيَة ابْن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مَنْصُورٌ بنُ المعتمرِ عَنْ ثَابِتِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانمِائَة احْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَتْلِهِ عَمْدًا

مَسْأَلَةٌ قِيمَةُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ خَطَأً فِي مَالِ الْجَانِي وَكَذَا الْجِنَايَةُ عَلَى أَطْرَافِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يدل تفليسه عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَالْأَطْرَافُ فِي مَالِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

١٨١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل ثَنَا مُسلم بن جُنَادَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ النَّخْعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلُحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقَلُهُ الْعَاقِلَةُ

مَسْأَلَةٌ اللُّوَاطُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ

١٨١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ

مَسْأَلَةٌ إِتْيَانُ الْبَهِيمَة يُوجب الْحَد كَحَد اللوط وَعَنْهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

١٨١٩ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 327 (SanadKitab #5907, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.