Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ كان إذا بعث
  3. الحديث الثاني
  4. مسائل قسم الغنائم

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أَبْنَى فَقَالَ ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ وَالْحَديِثَانِ مَجْهُولَانِ على مَا ذكرنَا

مسَائِل قسم الْغَنَائِمِ

مَسْأَلَةٌ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاء﴾ وَدلّ عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ مَا

١٨٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِن تقتل تَقْتِلْْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْعد الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قلت لَك إِن تنعم تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتِلْ تَقْتِلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بعد الْغَد فَقَالَ ماعندك ياثمامة فَأَعَادَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقُوا بِثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ مَنَّ ﷺ عى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ وَفَدَى الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ

١٨٨٣ - أَنبأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن أَحْمد اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن الْمُبَارك العيشي ثَنَا سُفْيَان بن حبيب بن شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبِسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأدى أَهْلِ الْجَاهِلَيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ

١٨٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو بكر يرى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفِدَاء

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 345 (SanadKitab #5907, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.