Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يصح أمان العبد وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال

١٨٨٥ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا ابْن أبي عمر ثَنَا سُفْيَان ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِرَجُلٍ

مَسْأَلَةٌ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ وَعَنْهُ لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشرط لَهُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ وَقَالَ مَالِكٌ يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَيَكُونُ مُحْتَسَبًا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ

١٨٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر ثَنَا ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٨٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو الْمُغيرَة ثَنَا صَفْوَان بن عَمْرو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَير بن نفر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُخَمَّسِ السَّلَبِ

مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْقِتَالِ

١٨٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثن الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةً فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَفِيهَا ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُم

١٨٨٩ - قَالَ أَحْمد وثنا مَنْصُور بن سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 346 (SanadKitab #5907, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.