Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان وقال أكثرهم لا يجوز
  3. الحديث الثاني

السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللِّتَبِيَّةَ عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٩٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَان أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن هَارُون ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن حميد عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول

مسَائِل الْأَرَاضِي

مَسْأَلَةٌ مَكَّةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَعَنْهُ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمُقْبَرِيُّ عَن ابْن شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْم يَوْمِ الْفَتْحِ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٠٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول لَا قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا يحيى بن مُوسَى ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 350 (SanadKitab #5907, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.