Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا يجوز بيع رباع مكة وعنه يجوز كقول الشافعي وهذه مبنية على التي

الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحيحْينِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٩٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا بهز وهَاشِم قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبنانِيّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرُ عَلَى أَحَدِ الْمَجْنَبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمَجْنَبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كتيبته قَالَ قد وَبَشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا وَقَالُوا نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سئلنا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَفَطَنَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِنِي إِلَّا أَنْصَارِي فهتفت بهم فجاؤوا فَأَطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدِيهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى احْصُدُوهُمْ حصدا حَتَّى توافوني بِالصَّفَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتِلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَغَلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَأَتَى فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ فَجَعَلَ يَطْعُنَ بِهَا فِي عينه وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدِيهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ لَا يَصْلُحُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ

١٩٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا أَبُو يعلى ثَنَا زُهَيْر بن حَرْب ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنِي مَالك بن أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُتِحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَفتحت الْمَدِينَة بالفرار قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ حَدِيث مَالك وَلَا شهَاب إِنَّمَا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَحَدٍ قَدْ رَأَيْتُ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَكَانَ كَذَّابًا قُلْتُ وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ هَذَا الشَّيْخُ كَذَّابًا

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الَّتِي

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 351 (SanadKitab #5907, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.