Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٩٧٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو بكر بن زَنْجوَيْه ثَنَا عبد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْإِبِل الْجَلالَة يُؤْكَل لَحمهَا وَلَا يشرب أَلْبَانُهَا وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى يعلفه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِسْمَاعِيلُ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالثِّمَارِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا حَائِطَ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ سَوَاءً اضْطُرَّ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُضْطَرَّ وَعَنْهُ يَأْكُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنِ اضْطُرَّ أَكَلَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ

١٩٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ يَا رَاعِي الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلِبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائطٍ فَنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكل من غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُسَافِرِ الْمُجْتَازِ بِهِ لَيْلَةً وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجِبُ

١٩٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا شُعْبَة قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دينا لَهُ عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

١٨٧٦ - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج ثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَبَا الجودي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَام أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا مُسلم أضَاف قوما فَأصْبح مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

١٩٧٨ - قَالَ أَحْمد وثنا حجاج قَالَ أنبأ لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمُرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لًلضَّيْفِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 370 (SanadKitab #5907, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.