Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب
  3. مسائل الأشربة
  4. فصل فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر

فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُم

١٩٧٩ - قَالَ أَحْمد وثنا قُتَيْبَة ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ

مَسَائِلُ الْأَشْرِبَةِ

مَسْأَلَةٌ كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَفِيهِ الْحَدُّ وَيُسَمَّى خَمْرًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْخمر عصير الْعِنَب إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِزُبْدِهِ وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ فَأَمَّا مَا عُمِلَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا أَدْنَى طَبْخٍ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِن كَانَ نيا فَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَمْرًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى نَبِيذًا وَمَا عُمِلَ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعَيْرِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ وَالْعَسَلِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ حَلَالٌ طُبِخَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهُ السُّكْرُ وَالْكَلَامُ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ أَحَدُهَا أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كل مُسكر والثَّانِي فِي الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَالثَّالِثُ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ مُعَلَّلَهٌ وَأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ غَيْرُ مُعَلل وَإِنَّمَا ثَبت بِالنَّصِّ

- فَصْلٌ فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ

١٩٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

١٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَحْمد بن أبي رَجَاء ثَنَا يحيى عَن أبي حَيَّان التَّمِيمِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبُ وَالتَّمْرُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٩٨١ - قَالَ أَحْمد وثنا حسن بن مُوسَى قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ

١٩٨٢ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمدَانِي أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ النُّعْمَانَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 371 (SanadKitab #5907, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.