Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي ﷺ حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
  3. من مسائل الكفارة

٢٠١٦ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أنبأ عَليّ بن عمر الْقزْوِينِي أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ أنبأ الْبَغَوِيّ ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا حجاج بن مُحَمَّد ثَنَا ابْن جريح عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَ فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دخل عَلَيْهِ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكِ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مِنْ مَسَائِلُ الْكَفَّارَةِ

مَسْأَلَةٌ مَذْهَبُ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحَنْثِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا

٢٠١٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٢٠١٨ - قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ليفعل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

قُلْتُ وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ لَوْ كَانَتِ الْوَاوُ تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَإِنَّمَا هَذَا من الرِّوَايَة وَقَدْ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ فَقَدَّمُوا الْحِنْثَ عَلَى الْكَفَّارَةِ

٢٠١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بن جَعْفَر قَالَا ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

٢٠٢٠ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا الحكم بن مُوسَى ثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عبد الله بن عمر وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأى غَيرهَا خير مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

٢٠٢١ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا هشيم قَالَ أنبأ مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 380 (SanadKitab #5907, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.