Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي ﷺ حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
  3. الحديث الثالث

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينك

٢٠٢٢ - وأنبأنا سعد الْخَيْر أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن مَنْصُور أنبأ أَبُو الزَّعْراءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَم لي آتيه فأسأله فَلَا يُعْطِينِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فيأتيني ويسألني وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي

مِنْ مَسَائِلِ النَّذْرِ وَالْأَيْمَانِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ مِثْلَ أَنْ يَقُول إِن فعلت كَذَا فَمَا لي صَدَقَةٌ أَوْ عَلَيَّ حِجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَفَّى بِنَذْرِهِ وَإِنْ شَاءَ كفر كَفَّارَة يَمِين وَعنهُ الْوَاجِبَ الْكَفَّارَةُ لَا غَيْرُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي صَدَقَةِ الْمَالِ يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ وَفِي غَيْرِهِ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٢٠٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن ثَنَا ابْن لَهِيعَة ثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّارَة النّذر كَفَّارَةُ الْيَمِينِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٢٠٢٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٢٠٢٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور زاج ثَنَا عمر بن يُونُس ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ وَلَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 381 (SanadKitab #5907, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.