قُرْعَتُهُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهُ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ لَنَا ثَلَاثَة أَحَادِيث
الحَدِيث الأول
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٢٠٣٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ استحباها فليستهما عَلَيْهَا
٢٠٣٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو دَاوُد ثَنَا الرّبيع بن نَافِع أنبأ ابْن الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يكون أَلحن لحجته فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَهُ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أما إِذْ فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٢٠٤٠ - وَبِه قَالَ أَبُو دَاوُد وثنا مُحَمَّد بن منهال ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا فِي صَاع إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا احْتَجُّوا بِمَا