Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالك

٢٠٤١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة فجعلهابينهما نِصْفَيْنِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ جَارِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْحَائِطِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَارُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ ذِلَكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ

٢٠٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَير عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا وطىء امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا لَحِقَ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ

٢٠٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا عمي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دخل قايف وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهد وَأُسَامَة وزيد بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض قَالَت فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْجَبهُ وَأخْبر بِهِ عَائِشَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ أَشْقَرَ أَبْيَضَ وَكَانَ أُسَامَةُ مِثْلَ اللَّيْلِ

مَسْأَلَةٌ لَا يُرَدُّ الْيَمِينُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاوَى وَيُقْضَى بِالنُّكُولِ وَقَالَ مَالِكٌ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 387 (SanadKitab #5907, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.