Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالك
  3. الحديث الثالث

وَالشَّافِعِيُّ يُرَدُّ الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٢٠٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا نَافِع بن عمر عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أعْطوا بدعواهم ادِّعَاء نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٢٠٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شيبَة ثَنَا هِشَام بن مُحَمَّد الْمروزِي ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن ثَنَا حَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

الْحَدِيثُ الثَّالِث

٢٠٤٦ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بن ربيعَة الرَّأْي ثَنَا مُسْلَمِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيَّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِمَا

٢٠٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 388 (SanadKitab #5907, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.