عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْطَاكِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمد الدِّمَشْقِي ثَنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالب الْحق وَالْجَوَاب أَنه فِيهِ جَمَاعَةً مَجَاهِيلَ
مِنْ مَسَائِلِ الشَّهَادَاتِ
مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الشَّهَادَةُ فِي الْبَيْعِ خِلَافًا لِدَاوُدَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدْ
٢٠٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو الْيَمَان أنبأ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عِمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فرسا من أَعْرَابِي فاستشبعه النَّبِيَّ ﷺ لنقده ثمن الفرسه فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رجال يعرضون الْأَعرَابِي فيساومون الْفرس لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابتعاه حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السّوم فِي الْفرس الَّذِي الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مِبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلَّا حَقًّا حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدا يشْهد أَنِّي بِعْتُك فَقَالَ خُزَيْمَةَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
مَسْأَلَةٌ يُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَعَنْهُ لَا يقبل إِلَّا امْرَأتَيْنِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يقبل إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
٢٠٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ