Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال أبو حنيفة تقبل
  3. الحديث الثاني

وَابْن عَطاء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقُرَوِيِّ

مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ

٢٠٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكِيلُ أبي صَخْرَة ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا الْحسن بن مُحَمَّد ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِى فَإِنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٢٠٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذر أنبأ عَليّ بن بَحر ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن طريف ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٢٠٥٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ وأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَا ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَةٌ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ فَقَالُوا كُنَّا نَفْعَلُ إِذْ كَانَ الْمُلْكُ لَنَا فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ مُلْكُنَا فَلَا نجزى عَلَى الْفِعْلِ فَقَالَ لَهُمْ ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رجُلَيْنِ فِيكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صوريا فَقَالَ لَهُم إِنَّمَا أعلم من وراءكما قَالَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 391 (SanadKitab #5907, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.