Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة
  3. من مسائل الإقرار

يَقُولُونَ قَالَ فَأُنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمَا فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يُدْخِلُ الْمِيلَ فِِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَ قَالَ ائْتُونِي بِالشُّهُودِ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ

وَالْجَوَابُ هَذَا حَدِيثَانِ تَفَرَّدَ بِهِمَا مُجَالِدٌ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

٢٠٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى الْيَمين مَعَ الشَّاهِدِ

١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا ابْن مخلد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا سيار ثَنَا عبد الْعَزِيز ابْن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ ﵇ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهد وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَقَضَى بِهِ عَليّ ﵇ بِالْعِرَاقِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعِمَارَةُ بْنُ حزم والمغيرة بن شُعْبَة وبِلَال بْنُ الْحَارِثِ وَسَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَزيد بن حَارِثَة وَسُرَّقٌ

مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 392 (SanadKitab #5907, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.