Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 112

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كثيرا وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ كُرِهَ لَنَا مَا

١٠٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَار جَهَنَّم احْتَجُّوا بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 112 (SanadKitab #5907, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.