Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة
  3. حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم

مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَزِيدَ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَقَدْ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَحْسُنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوع شَكَّ فِيهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعٌ أَحْدَثَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي الْإِسْلَامِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَار وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ لَنَا حَدِيثَانِ

الْأَوَّلُ

حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٠٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِسَلْمَانَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نستقبل الْقبْلَة وَلَا نستنتجي بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا

١٠٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 120 (SanadKitab #5907, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.