Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث
  3. الحديث الرابع
  4. مسائل الوضوء

أَحدهَا

حَدِيث سلمَان

وَالثَّانِي

حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدما

الحَدِيث الثَّالِث

١٠٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تستنتجوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ ابْنُ عمر وجَابر

مَسَائِلُ الْوُضُوءِ

مَسْأَلَةٌ غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 125 (SanadKitab #5907, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.