Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه وقال مالك لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب وقال الشافعي يضمن ما جنت بيدها ورجلها
  3. مسألة إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه وقال مالك يلزمه الضمان لنا حديثان

Bab dan daftar isi:

مسألة إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه وقال مالك يلزمه الضمان لنا حديثان

Baca bab ini

  1. أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته