Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 184

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب العدة
  3. الرضاع
  4. شروط الرضاع المحرم
  5. ٢ - أن يكون اللبن لآدمية

الثاني: ذهب الشافعية في المذهب عندهم إلى اشتراط حياة المرأة صاحبة اللبن وقت انفصال اللبن عن ثديها فالرضاع من ثدي الميتة لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة (١).

هل يشترط أن يثوب اللبن عن وطء؟ للفقهاء في ذلك قولان:

الأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح وأحمدُ في أظهر الروايتين عنه (٢) إلى عدم اشتراط ذلك فلو ثاب اللبن من غير الوطء فرضع منه الطفل نشرت به الحرمة؛ بل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة" (٣). وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤)، ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، ولأنه وإن كان نادرًا إلا أن جنسه معتاد.

الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم (٥) إلى اشتراطه فلا تنتشر الحرمة إذا لم يكن اللبن ثاب عن الوطء؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال.

أما إسلام المرضع: فليس بشرط بالاتفاق (٦)؛ لأن الزواج من أهل الكتاب

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 184 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.