Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 185

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب العدة
  3. الرضاع
  4. شروط الرضاع المحرم
  5. ٣ - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرم شرعا

جائز فما ترتب عليه من الرضاع والحضانة ونحو ذلك يكون مشروعا تباعا. ولكن يكره الرضاع من الفاجرة لقول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ﵄: "اللبن يشبه عليه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية" (١). ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور فإنه يقال إن الرضاع يغير الطباع.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بجواز أن تكون المرضع نصرانية في فتواها رقم (٤٦٦٨) (٢).

٣ - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:

وقد اختلف الفقهاء هل يشترط للرضاع المحرم عددًا معينًا أم لا؟ على أقوال أهمها ما يأتي:

الأول: يشترط له خمس رضعات فصاعدًا وهو مذهب الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث عائشة ﵂ قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم (٤).

وعن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة" رواه مالك (٥). قالوا إن هذين

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 185 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.