Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 112

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. ثالثا: ذكر بعض الأغسال المستحبة
  5. ١ - غسل الجمعة

أ- فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فمتى أسلم الكافر فإن الواجب عليه أن يغتسل، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ﵁ أن ثُمَامَة بن أُثالٍ ﵁ عندما أسلم فقال النبي ﷺ: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان فَمُرُوهُ أن يغتسل" (٣) وكذلك أمره ﷺ قيس بن عاصم حين أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر (٤).

ب- وذهب الحنفية (٥) والشافعية (٦) إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم وهو غير جنب، أما إن كان جنبًا فالواجب عليه الاغتسال للجنابة، واحتجوا لذلك أنه في عهد النبي ﷺ أسلم خلق كثير ولم يأمرهم ﷺ بالاغتسال، أما أمره ﷺ ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم فهو محمول على الاستحباب لا الوجوب.

ثالثًا: ذكر بعض الأغسال المستحبة:

١ - غسل الجمعة:

اختلف الفقهاء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه واجب على من أتى الجمعة؛ لقوله ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٧) قال ابن حجر ﵀ في الفتح تعليقًا على هذا

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 112 (SanadKitab #5913, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.