Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 113

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. ثالثا: ذكر بعض الأغسال المستحبة
  5. ١ - غسل الجمعة

الحديث: "وهو بمعنى اللزوم مطلقًا" (١) وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري (٢) وهو رواية عن الإمام أحمد (٣) وهو رأي الشيخ ابن العثيمين (٤).

القول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب (٥) جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي ﷺ قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا" (٦)، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة (٧).

ولحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (٨)، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٩).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 113 (SanadKitab #5913, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.