Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 244

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. أنواع الإرث
  4. الأول: الفرض

ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.

٢ - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.

ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢).

مثال:

أم: ... ١/ ٦ ... ١

أخ شقيق ... عصبة ... ٣

أخ لأم - أخ لأم ... ١/ ٣ ... ٢

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 244 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.