Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 245

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. أنواع الإرث
  4. الأول: الفرض

السادس- السدس:

ويستحقه سبعة وهم:

١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١).

٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢).

٣ - الجد: ويرث السدس بشرطين:

أ- عدم الأب.

ب- وجود الفرع الوارث كالأب.

٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصَّب.

ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.

ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود ﵁ "أن الرسول ﷺ أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (٣).

٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 245 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.