Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 250

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. أنواع الإرث
  4. الثاني: الإرث بالتعصيب

أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١).

والمراد بالأخوة فيها أولاد الأم بالإجماع، وقد قرأها سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم" (٢).

ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:

١ - أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا أو انفرادًا.

٢ - أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث.

٣ - أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.

٤ - أنهم يرثون مع من أدلوا به خلافًا لغيرهم فلا يرث بوجود من أدلى به.

٥ - أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم.

الثاني: الإرث بالتعصيب:

تعريف التعصيب: التعصيب لغة مشتق من العصب وهو الشدُّ والتقوية والإحاطة، ومنه العصائب وهي العمائم، سميت بذلك لأنها تحيط برؤوس لابسيها.

والعصبة جمع عاصب وهم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور (٣)

وفي الاصطلاح: هو الإرث بغير تقدير.

وعلى هذا فالعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 250 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.