Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 251

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. أنواع الإرث
  4. الثاني: الإرث بالتعصيب
  5. أقسام العصبة
  6. أولا: العصبة بالنسب

أقسام العصبة:

ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:

أولًا: العصبة بالنسب:

عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.

١ - فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.

وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:

أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (١).

ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" (٢).

ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.

٢ - العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:

أ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 251 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.