Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 252

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. أنواع الإرث
  4. الثاني: الإرث بالتعصيب
  5. أقسام العصبة
  6. ثانيا: العصبة بالسبب

ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).

ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢).

٣ - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:

أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.

ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت" (٣)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).

ثانيًا: العصبة بالسبب:

وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق" (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 252 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.