Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 265

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. العول
  4. أصول المسائل التي تعول

٢ - وذهب ابن عباس ﵄ ومحمَّد من الحنفية وعطاء وداود إلى أن المسائل لا تعول، لأنه يرى تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره، فيقدم من ينزل من فرض إلى فرض وهم الزوجان والأم على من ينزل من فرض إلى ما بقى وهم البنات والأخوات (١).

الراجح: يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة أدلته.

أصول المسائل التي تعول:

تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:

أحدهما: لا تعول وهي ٢، ٣، ٤، ٨.

الثاني: ما يدخلها العول وهي: ٦، ١٢، ٢٤.

فما أصله ستة قد يعول إلى سبعة، أو ثمانية أو تسعة أو عشرة.

١ - مثال: العول إلى التسعة:

٦ - ٩

زوج ... ١/ ٢ ... ٣

أختان شقيقتان ... ٢/ ٣ ... ٤

أخوان لأم ... ١/ ٣ ... ٢

وما أصله اثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 265 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.