Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 266

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. العول
  4. تصحيح الانكسار في الأصول

٢ - مثال: العول لخمسة عشر:

١٢ - ١٥

زوج ... ١/ ٤ ... ٣

ابنتين ... ٢/ ٣ ... ٨

أب ... ١/ ٦ ... ٢

أم ... ١/ ٦ ... ٢

وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:

مثال ذلك:

٢٤ - ٢٧

زوجة ... ١/ ٨ ... ٣

بنتان ... ٢/ ٣ ... ١٦

أب ... ١/ ٦ ... ٤

أم ... ١/ ٦ ... ٤

وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب ﵁ سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (١).

تصحيح الانكسار في الأصول:

الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 266 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.