Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 267

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. العول
  4. كيفية التصحيح

وقوع الانكسار:

يكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة باتفاق الفقهاء ولا يتجاوز الأربعة باتفاقهم أما الأربعة فاختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:

١ - يرى المالكية أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وذلك لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الجدتين ينقسم عليهما في كل منهما.

٢ - ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الانكسار يقع على أربع فرق، لأنهم يورثون أكثر من جدتين، فيكون نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين.

الترجيح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه أولى من حيث شموله لتوريث أكثر من جدتين.

كيفية التصحيح:

١ - إذا كان الانكسار على فريق واحد وهو أصل اثنين.

مثال ذلك: بنت وعمان فيؤخذ رؤوس العمين (١) وتجعل جزء السهم ويضرب بها أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 267 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.