Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 287

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. ميراث المفقود
  4. الميراث بالولاء

ورثوا بعضهم من بعض".

الراجح: يترجح قول الجمهور بعدم التوارث بينهم لتحقق الجهالة، ولا يثبت الاستحقاق مع الشك، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن عثيمين.

كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:

١ - يعمل مسألة لأحدهم فتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.

٢ - يعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثه من مات معه ويقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأوّل ويحصل جامعه بذلك.

٣ - يعمل مسألة للميت الثاني وهو الذي قدر أولًا أنه حي وتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.

٤ - يعمل مسألة أخرى للأحياء من ورثة من مات معه وتقسم عليها سهامه ثم تصحح المسألة (١).

الميراث بالولاء:

تعريفه: الولاء في اللغة القرابة والنصرة (٢).

واصطلاحًا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 287 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.