Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 288

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. ميراث المفقود
  4. من يرث بالولاء

الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (١).

وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).

الإرث بالولاء:

يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله ﷺ: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (٥).

وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.

من يرث بالولاء:

الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:

١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 288 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.