Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 289

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. ميراث المطلقة

٢ - معتق المعتق وإن بعد.

٣ - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.

٤ - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.

٥ - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.

شروط الإرث بالولاء:

يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:

١ - عدم جميع العصبة بالنسب.

٢ - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (١)

ميراث المطلقة:

عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:

١ - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.

٢ - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.

٣ - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 289 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.