Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 12

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. شروط البيع
  4. أولا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه
  5. ٤ - أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حال العقد

المضامين والملاقيح وحبل الحبلة" (١) لما في ذلك من الغرر والجهالة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة حيث قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر" (٢).

٢ - كون المعقود عليه مالًا ينتفع به:

والمال هنا ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهو ما يجوز الانتفاع به، فما لا نفع فيه فليس بمال (٣).

مثال: كأن تقول: بعتك هذه الدار بهذه السيارة، أو بعتك هذا القلم بكذا من المال.

فالعبرة بالمالية في نظر الشرع ما يجوز الانتفاع به أما ما لا يجوز الانتفاع به كالميتة والدم المسفوح ونحوه فهذا ليس بمال.

٣ - كون المعقود عليه ملكًا للبائع:

لقوله ﷺ لحكيم بن حزام ﵁: "لا تبع ما ليس عندك" (٤) فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا لبائعه وقت العقد ملكًا تامًا.

٤ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد:

فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا بيع الطير في الهواء، سواء كان الطير مما

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 12 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.