Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 13

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. شروط البيع
  4. ثانيا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين

يألف الرجوع أو لا، ولا السمك في الماء، إلا إذا كان الماء في بركة ماؤها صاف يشاهد فيه السمك وكانت هذه البركة غير متصلة بنهر ويمكن أخذ السمك منها، فإن البيع في هذه الحالة يصح، ودليل هذا الشرط نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر (١).

٥ - أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من المتعاقدين وذلك؛ لأن بيع المجهول يفضي إلى المخاصمة والمنازعة، ولأن فيه نوعَ غررٍ، والغرر منهيٌّ عنه فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله (٢).

٦ - زاد المالكية والشافعية شروطًا أخرى في المعقود عليه، منها كونه طاهر العين فلا يصح بيع الخنزير ولا الكلب ولا الخمر ولا جلد الميتة قبل الدبغ.

ومن الشروط عند المالكية والشافعية أن لا يكون المبيع من البيوع المنهي عنها، وسيأتي بيانها إن شاء الله قريبًا.

ومن الشروط كذلك أن لا يكون البيع محرمًا كبيع المسروق والمغصوب أو المكره، على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله- (٣).

ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين:

١ - أن يكونا جائزي التصرف، وذلك بأن يكون كل منهما حرًا مكلفًا رشيدًا فلا يصح بيع ولا شراء الصبي ولا المجنون ولا المملوك بغير إذن الولي أو السيد.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 13 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.