Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 122

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. رابعا: فرائض الغسل
  5. ٥ - التسمية

٤ - الدلك:

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).

ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله ﷺ لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٦) فلم يذكر ﷺ لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

٥ - التسمية:

أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 122 (SanadKitab #5913, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.