Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 123

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. خامسا: سنن الغسل
  5. ٣ - الوضوء

الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (١).

ب- والمذهب عند الحنابلة (٢) وجوبها؛ لقوله ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٣) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.

والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.

خامسًا: سنن الغسل:

١ - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:

اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة ﵂ قالت: "وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... " (٤).

٢ - إزالة الأذى:

يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره" (١).

٣ - الوضوء:

ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 123 (SanadKitab #5913, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.