Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 124

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. خامسا: سنن الغسل
  5. ٣ - الوضوء

-﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه ... " (١).

واختلف الفقهاء في محل غسل الرجلين، هل يغسلهما مع وضوئه أم إذا فرغ من غسله غسلها؟

أ- فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح في مذهب الحنابلة (٤) إلى أنه لا يؤخرهما بل يكمل الوضوء بغسل الرجلين.

ب- وذهب المالكية (٥) إلى تأخير غسلهما إلى فراغه من غسله.

والصواب أن يقال: إنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، أما في وقتنا الحاضر فالأولى أن يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ لأنه ليس هناك حاجة لذلك، ويدل لذلك حديث عائشة ﵂ المتقدم حيث إنها ذكرت أنه ﷺ اغتسل من الجنابة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلم تذكر للرجلين تأخيرًا.

وخلاصة الأمران حديث عائشة يحمل عند عدم الحاجة، وحديث ميمونة الذي فيه أنه كان يؤخر غسل رجليه فيغسلهما في مكان آخر يحمل عند الحاجة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 124 (SanadKitab #5913, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.