Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 45

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. الحادي والعشرون: بيع الفضولي
  5. ٢ - التسعير

١ - الاحتكار:

لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه الحكرة (١).

اصطلاحًا: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة.

وهو حرام عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح، وقيل مكروه. وقد استدل من قال بتحريمه بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال: "منِ احتكر فهو خاطئٌ" (٢).

واعتبره ابن حجر الهيثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه.

وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة، ويصح الشراء من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.

ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر (٣).

٢ - التسعير:

في اللغة: هو تقدير السعر (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 45 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.