Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 46

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. الحادي والعشرون: بيع الفضولي
  5. ٢ - التسعير

وفي الاصطلاح: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع بما قدره (١).

حكم التسعير: اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، واستدلوا بما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (٢).

والتسعير لا يتحقق به التراضي.

ومن السنة: ما روى أنس ﵁ أنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن اللهَ هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ. وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدُكم يطالبُنِي بمظلمةٍ في دَمٍ ولا مالٍ" (٣).

حيث لم يسعر النبي ﷺ وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.

ومن الفقهاء من يرى جواز التسعير ولكن بشروط:

١ - إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة، وقد ذكر الزيلعيُّ من الحنفية أن ذلك يكون بالبيع بضعف القيمة.

٢ - حاجة الناس إلى السلعة، ويكون التسعير دافعًا للضرر عن العامة.

قال ابن تيمية: "إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 46 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.