Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 47

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. الحادي والعشرون: بيع الفضولي
  5. ٤ - الإقالة في البيع

يُجْبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل" (١).

وقال ابن القيم (٢): "إن هذا الذي أمر به النبي ﷺ من تقويم الجميع (أي جميع العبد وذلك ما ورد في حديث من أعتق شركًا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد) قوم عليه قيمة العدل" (٣).

"قيمة المثل هو حقيقة التسعير فماذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم، مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره" ويكون التسعير بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة فيما يحقق مصلحة الناس (٤).

٣ - الوعد بالبيع:

الوعد معناه: الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء.

وقد جاء ذكر الوعد وأنه ملزم للواعد في المذهب المالكي حيث جاء في حاشية الدسوقي: "إذا قال الآخر اشترها لي بعشرة نقدًا ... ولزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال: اشترها لي" (٥).

٤ - الإقالة في البيع:

الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة والفسخ ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 47 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.