Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 48

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. الحادي والعشرون: بيع الفضولي
  5. ٥ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام

إذا رفعه من سقوطه (١).

في الاصطلاح: رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (٢).

والإقالة بعد البيع جائزة إذا ندم أحدهما، ويستحب للآخر إقالته، وفي كونها فسخًا أو بيعًا قولان: أظهرهما فسخ، ولا يصح إلا بذات الثمن فلو زاد أو نقص بطلت وبقى البيع بحاله (٣).

٥ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام:

جاء في المغني: وإن اشترى ممّن في ماله حرام وحلال كالغاصب والسارق والظالم والمرابي، فإن عُلِمَ أن المبيع من حل ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فحرام، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال قَلَّ الحرامُ أو كثر.

وجاء في المجموع: قال المصنف ﵀: "ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام"، لما روى أبو مسعود البدري: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن حلوانِ الكاهنِ ومهرِ البغيِّ" (٤).

فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه؛ لما روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ ... " (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 48 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.