Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 49

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. الحادي والعشرون: بيع الفضولي
  5. ٦ - بيع ما يستعمله المشتري في حرام

وإن بايعه وأخذ منه جاز؛ لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه.

وإذا اختلط حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر، لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب (١).

٦ - بيع ما يستعمله المشتري في حرام:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك لا يجوز وهو بيع محرم؛ كمن يبيع العنب والتمر لمن يتخذه خمرًا.

جاء في المستصفى للغزالي أن العقد له: "سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صح، وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل" (٢).

وجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: "إن القصود في العقود معتبرة وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته" (٣).

٢ - وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك جائز، وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر ممّن يتخذه مسكرًا، قال الثوري: "بع الحلال ممّن شئت"، واحتج لهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ﴾ (٤).

ولأن البيع تم بأركانه وشروطه (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 49 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.