Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 143

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. أولا: الحيض
  5. أحوال الحائض
  6. أولا: المرأة المبتدأة
  7. ٢ - حكمها

والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية ﵂ فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" (١) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.

هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.

٢ - والمالكية (٤) والشافعية (٥) على أنهما حيض.

والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.

أحوال الحائض:

للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.

أولًا: المرأة المبتدأة:

١ - تعريفها: هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.

٢ - حكمها: إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 143 (SanadKitab #5913, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.