Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 144

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. أولا: الحيض
  5. أحوال الحائض
  6. ثانيا: المرأة المعتادة
  7. ١ - تعريفها

فإذا رأت الطهر بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يومًا، اغتسلت وصلَّتْ.

فإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وسيأتي بيان حكمها قريبًا -إن شاء الله-.

والأظهر عندنا -والله أعلم- أن المرأة تحيض بعادة نساء قومها والغالب بينهن؛ وهو ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا هو قول المالكية والحنابلة والوجه الظاهر عند الشافعية؛ لقوله ﷺ: "فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله" (١)، (٢).

٣ - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمبتدأة:

أ- إذا انقطع دم المبتدأة لتمام أكثر الحيض فما دون ورأت الطهر طهرت، ويكون الدم بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضًا يجب عليها ما يجب على الحائض، وهذا رأي الجمهور وهو الراجح.

ب- إذا استمر دم المبتدأة أكثر مدة الحيض فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والصحيح أنها تمكث خمسة عشر يومًا وهي أكثر فترة الحيض، فإن جاوز ذلك فهي مستحاضة.

ج- إذا انقطع دمها خلال خمسة عشر يومًا فكانت تراه يومًا أو يومين وينقطع مثل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم.

ثانيًا: المرأة المعتادة:

١ - تعريفها: هي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 144 (SanadKitab #5913, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.