Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 145

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. أولا: الحيض
  5. أحوال الحائض
  6. ثانيا: المرأة المعتادة
  7. ٣ - بم تثبت العادة؟

٢ - حكمها: أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتهما، فإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها فالراجح أنها لا تلتفت إليها، لحديث أم عطية المتقدم.

أما إذا رأت ذلك أيام عادتها -أي: بأن يتخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة- فإن ذلك يعتبر حيضًا كما ذكرنا ذلك سابقًا.

٣ - بم تثبت العادة؟

أ- جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو الأصح عند الشافعية (٣) أن العادة تثبت بمرة واحدة في المبتدأة.

ب- أما الحنابلة (٤) فقالوا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات، في كل شهر مرة، وهو قول -أيضًا- عند الشافعية.

الأدلة: احتج الجمهور بما رواه أبو داود وغيره من حديث أم سلمة ﵂: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت لها رسول الله ﷺ فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوب ثم لتصلِّ فيه" (٥).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 145 (SanadKitab #5913, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.