Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 146

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  4. أولا: الحيض
  5. أحوال الحائض
  6. ثانيا: المرأة المعتادة
  7. ٤ - أحوال المرأة المعتادة
  8. الحالة الثانية: أن ينقطع الدم دون العادة

أما الحنابلة فاحتجوا بقوله ﷺ: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" (١).

وجه الدلالة عندهم قوله: "الأيام" وهي صفة جمع وأقله ثلاثة، وقالوا أيضًا بأن العادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة.

والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن العادة تثبت بالمرة الواحدة.

٤ - أحوال المرأة المعتادة:

للمرأة المعتادة ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يوافق الدم عادتها.

فالحكم هنا: تكون أيام الدم حيضًا وما بعدها طهرًا، كأن تكون أيام حيضها خمسة أيام حيضًا وخمسة وعشرين طهرًا ورأت ما يوافق ذلك، فحيضها خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون كعادتها.

الحالة الثانية: أن ينقطع الدم دون العادة

فإن انقطع دون أقل الحيض فلا يعد حيضًا في حقها، بل هو دم فساد لا تلتفت إليه المرأة. وإن انقطع بأقل الحيض؛ وهو يوم وليلة، وكانت عادتها أكثر من ذلك، فإنها تطهر بذلك ولا تتم عادتها.

فإن عاودها الدم بعد انقطاعه وكان في أثناء عادتها ولم يجاوزها فإنها تجلس زمن الدم من العادة، كما لو لم ينقطع؛ لأنه صادف زمن العادة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 146 (SanadKitab #5913, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.