Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 259

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة
  4. الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة
  5. أولا: الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول

واهب، وموهوب، وموهوب له، وصيغة (١).

ويرى الحنابلة أن أركانها ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة (٢).

هل يشترط لها إيجاب وقبول؟

يرى المالكية والشافعية اعتبار القبول في الهبة، وقال بعض الأحناف بأن الإيجاب كافٍ.

وذهب الحنابلة إلى أن الهبة تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد كان النبي ﷺ يُهدِي ويُهدَى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابًا وقبولًا ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح.

الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة:

جعل الفقهاء للهبة شروطًا تتوقف عليها صحتها، وهذه الشروط منها ما يتعلق (بالإيجاب والقبول)، ومنها ما يتعلق بالواهب، ومنها ما يتعلق بالموهوب وهو المال.

أولًا: الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول:

١ - أن لا يكون الإيجاب معلقًا على شيءٍ غير محقق الوقوع كقوله: وهبت لك هذه الدار متى حضر أخوك من السفر، أو إن أمطرت السماء أهب لك هذه الدار. وهذا هو قول الأحناف (٣)، وبه قال الشافعية والحنابلة.

قال صاحب المهذب: "لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 259 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.