Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 260

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة
  4. الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة
  5. ثانيا: الشروط المعتبرة في الواهب

بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع" (١).

وقال في المغني: "ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع" (٢).

ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:

١ - كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق (٣). وقال في المغني: "أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده" (٤).

٢ - كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.

٣ - كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.

قال في المغني: "فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه" (٥).

وقال في البدائع: "أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع" (٦).

٤ - كونه مالكًا للموهوب (٧) وهو قول الأحناف.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 260 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.